Skip to main content

فتح العزيز — Page 503

Contributors:

P.503
ان يفسخ لتفرق الصفقة عليه وبين أن يختر بحصته من الثمن أما إذا فرعنا على أن المشترى إذا كان شريكا لا شفعة له بل يختص بها الشريك الآخر وبه قال ابن سريج فان الغائب إذا كان يأخذ جميع ما اشتراه الشريك لو لم يكن بيع ثان فإذا باع ثلث ما في يده فقد باع من حق الغائب الثلث فإذا قدم أخذ ثلث الربع من المشترى وثلثيه من الشريك فيتم له ما استحق بالبيع الأول ثم له أن يأخذ ما في يد المشترى بالعقد الثاني وله ان يعفو عن الأول ويأخذ جميع الربع من يد المشترى وهذا كله فيما إذا باع ثلث ما في يده مطلقا أما إذا قال بعت ربع الذي اشتريت فليس للغائب أن يأخذ غير ما في يد المشترى من الشريك لكنه إن عفا عن شفعة البيع الأول أخذ جميع الربع بالبيع الثاني وان أراد الاخذ بالبيع الأول فسخ البيع في نصف الربع على قول التوزيع على الرؤس وثلثه على القول المقابل له ثم له أخذ الباقي بالبيع الثاني ولو قال بعت الدار من جملة النصف الذي كنت أملكه قديما فللغائب أن يأخذ جميعه بالعقد الثاني وأن يأخذ بالعقد الأول مما في يد الشريك نصف الربع أو ثلثه على اختلاف القولين . بعون الله قد تم طبع الجزء الحادي عشر من . .