Skip to main content

فتح العزيز — Page 466

Contributors:

P.466
العارية وما نحن فيه وجهين في وجوب الأجرة وقد ذكرنا الخلاف في الصورتين في موضعها لكن الظاهر من الخلاف في صورة العارية وجوب الأجرة وفي الصورتين الأخيرتين المنع للمعني الذي يجمعهما وهو أنه استوفي منفعة ملكه هذا ما ذكره عامة الأصحاب وصاحب الكتاب ناقض في مسألة بيع الأرض المزروعة والذي ذكره ههنا جواب على أنه لا تجب الأجرة وذكر في اللفظ الأول من القسم الثالث من النظر الرابع من كتاب البيع أن الأظهر وجوبها . ( فرع ) ذكرنا أنه إذا زرع لزم الشفيع إبقاء الزرع وحينئذ يجوز له تأخير الشفعة إلى الادراك والحصاد لأنه لا ينتفع به قبل ذلك ويخرج الثمن من يده قال الامام ويحتمل أنه لا يجوز له التأخير وان تأخرت المنفعة كما لو بيعت الأرض في الشتاء لا يؤخر الشفعة إلى أوان الانتفاع ولو كان في الشقص أشجار عليها ثمار لا تستحق بالشفعة ففي جواز التأخير إلى القطاف وجهان والفرق أن الثمار لا تمنع من الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع . قال ( ولو تصرف المشترى بوقف أو هبة نقض ( و ) . وإن كان ببيع فالشفيع بالخيار بين أن يأخذه بالبيع الأول فينقضه ( و ) . أو بالثاني ) .