Skip to main content

فتح العزيز — Page 467

Contributors:

P.467
تصرفات المشترى في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة لأنها واقعة في ملكه وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع المشترى من التصرف كما أن حق التملك للواهب بالرجوع لا يمنع تصرف المتهب وكما أن حق التملك للزوج بالطلاق لا يمنع تصرف الزوجة وفي التتمة وجه غريب عن ابن سريج أنها باطلة لان الشفيع حقا لا سبيل إلى إبطاله فأشبه حق المرتهن ( وإذا قنا ) بالشفعة فظاهر المذهب وهو المذكور في الكتاب ونصه في القديم أنه ينظر إن كان التصرف مما لا تثبت فيه الشفعة كالوقف والهبة فللشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة وإن كان مما تثبت فيه الشفعة كالبيع ولا صداق فهو بالخيار بين أن ينقض تصرفه ويأخذ به الشقص بالبيع الأول فربما يكون الثمن فيه أقل أو من جنس هو عليه أيسر وبين أن لا ينقض تصرفه به ويأخذ وعن أبي إسحاق المروزي أنه ليس تصرف المشترى بأقل من بنائه فكما لا ينقض