عن استحقاق ولو تسلط فلا يكون متقلدا للمانة ووضع الشفعة على أن يأخذ الشفعة بما أخذ به المتملك
ولو وهب بشرط الثواب أو مطلقا وقلنا إن يقتضي الثواب فوجهان ( أصحهما ) أنه يؤخذ بالشفعة لأنه
مملوك بعقد معاوضة ( والثاني ) لا يؤخذ لأنه ليس المقصود منه المعاوضة وعلى الأول ففي أخذه قبل قبض
الموهوب وجهان ( أظهرهما ) الاخذ لأنه صار بيعا ( والثاني ) لا لان الهبة لا تتم إلا بالقبض وهذا هو
فتح العزيز — صفحة 426
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٢٦