المثل ولو كان للشقص الممهور شفيعان فطلبا وأخذ أحدهما نصفه وطلقها قبل أن يأخذ الآخر
فلا يأخذ الزوج النصف الحاصل في يد الشفيع ( وأما ) النصف الآخر فهو أولى أم الشفيع فيه
الخلاف السابق ويجرى فيما إذا أخذ الشفيعين من يد المشترى ثم أفلس فان قلنا الشفيع أولى ضارب
البائع مع الغرماء بالثمن ( وان قلنا ) البائع أولى فان شاء أخذ النصف الباقي وضارب مع الغرماء بنصف
الثمن والا تركه وضارب بجميع الثمن .
فتح العزيز — صفحة 423
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٢٣