قال ( واحترزنا بالمعاوضة عن ملك حصل بهبة أو إرث أو رجع ناقلة أو رد بعيب . فلا شفعة
في شئ من ذلك . وتثبت ( ح ) الشفعة فيما جعل أجرة في إجارة . أو صداقا في نكاح . أو عوضا
في كتابه أو خلع أو صلح عن دم عمد أو عن متعة نكاح . ولو بذل المكاتب شقصا عوضا عن
نجومه ثم عجز ورق ففي الشفعة خلاف إذ خرج عن كونه عوضا . ولو أوصي لمستولدته بشقص ان
خدمت أولاده شهرا ففيه خلاف لتردده بين الوصية والمعاوضة ) .
فتح العزيز — صفحة 424
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٢٤