Skip to main content

فتح العزيز — Page 425

Contributors:

P.425
القيد الثالث في ضبط المأخوذ منه أن يكون ملكه حاصلا بمعاوضة فيخرج عنه ما إذا ملك بإرث أو هبة أو وصية فإنه لا يؤخذ بالشفعة ( أما ) الإرث فلان الوارث لا اختيار له في حصول الملك بخلاف ما إذا ملك اختيارا فإنه كان من حقه أن لا يدخل على الشريك ولا يضر به فإذا لم يفعل سلط الشريك عليه ( وأما ) الهبة والوصية فلان المتهب والموصي له تقلدا لما به من الواهب والموصي بقبول تبرعهما ولو أخذ الشفيع لاخذ