Skip to main content

فتح العزيز — Page 422

Contributors:

P.422
الشقص من يد الزوجة ثم طلق الزوج أو من يد المشترى ثم إنه أفلس فلا رجوع للزوج والبائع إلى الشفيع بحال لكن ينتقل حق البائع إلى الثمن وحق الزوج إلى القيمة في مالهما كما لو زال الملك ببيع أو غيره ولو طلقها قبل علم الشفيع واخذ النصف ثم جاء الشفيع ففي استرداده ما أخذه الزوج وجهان كما إذا جاء بعد الرد بالعيب وحكى الامام طريقة أخرى قاطعة بالمنع لان المهر يتشطر بالطلاق من غير اختيار فيبعد نقصه وان قلنا يسترده أخذه وما بقي في يدها والا أخذ ما في يدها ودفع إليها نصف مهر