Skip to main content

فتح العزيز — Page 424

Contributors:

P.424
قال ( واحترزنا بالمعاوضة عن ملك حصل بهبة أو إرث أو رجع ناقلة أو رد بعيب . فلا شفعة في شئ من ذلك . وتثبت ( ح ) الشفعة فيما جعل أجرة في إجارة . أو صداقا في نكاح . أو عوضا في كتابه أو خلع أو صلح عن دم عمد أو عن متعة نكاح . ولو بذل المكاتب شقصا عوضا عن نجومه ثم عجز ورق ففي الشفعة خلاف إذ خرج عن كونه عوضا . ولو أوصي لمستولدته بشقص ان خدمت أولاده شهرا ففيه خلاف لتردده بين الوصية والمعاوضة ) .