Skip to main content

فتح العزيز — Page 395

Contributors:

P.395
له الحنفي بشفعة الجار وهذا شأن مسائل الخلاف في الأغلب وفي الحل باطنا خلاف ( الثانية ) الدار اما أن يكون بابها مفتوحا إلى درب نافذ أو إلى درب غير نافذ إن كان الأول ولا شركة في الدار فلا شفعة فيها لاحد ولا في ممرها لان مثل هذا الدرب غير مملوك وإن كان الثاني فالدرب ملك مشترك بين شركائه على ما سبق في الصلح فان باع نصيبه من الممر وحده فللشركة الشفعة فيه إن كان منقسما