Skip to main content

فتح العزيز — Page 396

Contributors:

P.396
على ما عرفت معناه والا ففيه ما مر من الخلاف وان باع الدار بممرها فلا شفعة الشركاء الممر في الدار لأنه لا شركة لهم فيها فصار كما لو باع شقصا من عقار مشترك وعقار غير مشترك وخرج ابن سريج أنه تثبت الشفعة فيها بتبعية الشركة في الطريق وبه قال مالك وأبو حنيفة وقدم أبو حنيفة الشريك في الممر على الجار الملاصق الذي ينفذ باب داره إلى درب آخر وظاهر المذهب الأول ولو أرادوا أخذ الممر بالشفعة نظر إن كان