پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 395

پدیدآورندگان:

ص۳۹۵
له الحنفي بشفعة الجار وهذا شأن مسائل الخلاف في الأغلب وفي الحل باطنا خلاف ( الثانية ) الدار اما أن يكون بابها مفتوحا إلى درب نافذ أو إلى درب غير نافذ إن كان الأول ولا شركة في الدار فلا شفعة فيها لاحد ولا في ممرها لان مثل هذا الدرب غير مملوك وإن كان الثاني فالدرب ملك مشترك بين شركائه على ما سبق في الصلح فان باع نصيبه من الممر وحده فللشركة الشفعة فيه إن كان منقسما