منفعة البضع حتى لو كان المغرور ممن لا يحل له نكاح الأمة لم يثبت له الرجوع بالمهر لبطلان النكاح
ولو استخدامها الزوج وغرم الأجرة يرجع على الغاصب لأنه لم يسلطه على الاستخدام بخلاف الوطئ
ويرجع بغرم المنافع التالفة تحت يده لأنه ما استوفاها ولا شرع على أنه يضمنها والقول في قيمتها لو تلفت
فتح العزيز — صفحه 350
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۵۰