في الضمان وذكر في التهذيب أن القياس أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق على العمارة وما أدى من
خراج الأرض لأنه شرع في الشراء على أن يضمنها ( السادسة ) لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة
فتح العزيز — صفحه 347
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۴۷
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي