پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 347

پدیدآورندگان:

ص۳۴۷
في الضمان وذكر في التهذيب أن القياس أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق على العمارة وما أدى من خراج الأرض لأنه شرع في الشراء على أن يضمنها ( السادسة ) لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة