Skip to main content

فتح العزيز — Page 350

Contributors:

P.350
منفعة البضع حتى لو كان المغرور ممن لا يحل له نكاح الأمة لم يثبت له الرجوع بالمهر لبطلان النكاح ولو استخدامها الزوج وغرم الأجرة يرجع على الغاصب لأنه لم يسلطه على الاستخدام بخلاف الوطئ ويرجع بغرم المنافع التالفة تحت يده لأنه ما استوفاها ولا شرع على أنه يضمنها والقول في قيمتها لو تلفت