پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 349

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹
المهر ويخالف ما إذا غر بحرية أمة وغرم المهر حيث يرجع على الغار على أحد القولين لان النكاح ثم صحيح والبضع مملوك له فإذا فسخ اقتضى الفسخ استرداد ما بذل له وههنا النكاح باطل وإنما غرم لاتلافه