المهر ويخالف ما إذا غر بحرية أمة وغرم المهر حيث يرجع على الغار على أحد القولين لان النكاح ثم
صحيح والبضع مملوك له فإذا فسخ اقتضى الفسخ استرداد ما بذل له وههنا النكاح باطل وإنما غرم لاتلافه
فتح العزيز — صفحه 349
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۴۹
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي