Skip to main content

فتح العزيز — Page 347

Contributors:

P.347
في الضمان وذكر في التهذيب أن القياس أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق على العمارة وما أدى من خراج الأرض لأنه شرع في الشراء على أن يضمنها ( السادسة ) لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة