تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
منفعة البضع حتى لو كان المغرور ممن لا يحل له نكاح الأمة لم يثبت له الرجوع بالمهر لبطلان النكاح ولو استخدامها الزوج وغرم الأجرة يرجع على الغاصب لأنه لم يسلطه على الاستخدام بخلاف الوطئ ويرجع بغرم المنافع التالفة تحت يده لأنه ما استوفاها ولا شرع على أنه يضمنها والقول في قيمتها لو تلفت