تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
متبرع والبائع ضامن سلامة الولد له بلا غرامة ( الخامسة ) إذا بني المشترى أو غرس في الأرض المغصوبة فجاء المالك ونقض بناءه وغرسه هل يرجع بأرش النقصان على الغاصب فيه وجهان ( أحدهما )