في الضمان وذكر في التهذيب أن القياس أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق على العمارة وما أدى من
خراج الأرض لأنه شرع في الشراء على أن يضمنها ( السادسة ) لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة
فتح العزيز — صفحة 347
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٤٧
مساهمون: عبد الكريم الرافعي