حلوايى كه گويى با آب دهان مارى سمّى آذين شده و با آنچه مار از خود قي كرده مخلوط گشته بود .
با ناراحتى و تنفّر به وى گفتم : اين چيست ؟
صله يا زكات و يا صدقه است ؟
كه هر سه اينها بر ما اهل بيت حرام مىباشد .
و معجونة شنئتها . كأ نّما عُجنت بريق حيّة أو قيئها .
فقلت : أصلة . أم زكات . أم صدقة ؟
فذلك محرّم علينا أهل البيت
( 1 ) .
1 ) الصلة : العطية لا يراد بها الأجر . بل يراد وصلة التقرّب إلى الموصول .
و أكثر ما تفعل للذكر و الصيت .
و الزكاة هي : ما تجب في النصاب من المال .
و الصدقة - هاهنا - هي : صدقة التطوّع .
و قد تسمّى الزكاة الواجبة : صدقة - إلّاأنّها هنا هي النافلة - .
فإن قلت : كيف قال : فذلك محرّم علينا أهل البيت ؟
و إنّما يحرّم عليهم الزكاة الواجبة خاصّة .
و لا يحرّم عليهم صدقة التطوّع . و لا قبول الصلات ؟
قلت : أراد - بقوله أهل البيت - : الأشخاص الخمسة : محمّد و علىّ و فاطمة و حسن و حسين عليهم السلام .
فهؤلاء خاصّةً - دون غيرهم من بني هاشم - محرّم عليهم الصلة و قبول الصدقة .
و أمّا غيرهم من بني هاشم فلا يحرّم عليهم إلّاالزكاة الواجبة خاصّة .
فإن قلت : كيف قلت : إنّ هؤلاء الخمسة يحرم عليهم قبول الصلات ؟
و قد كان حسن و حسين عليهما السلام يقبلان صلة معاوية ؟
قلت : كلّا . لم يقبلا صلته - و معاذ اللَّه أن يقبلاها - .
و إنّما قبلا عليهما السلام منه ما كان يدفعه إليهما من جملة حقّهما من بيت المال .
فإنّ سهم ذوي القربى منصوص عليه في الكتاب العزيز .
و لهما - غير سهم ذوي القربى - سهم آخر للإسلام من الغنائم ( شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد ج 1 ص 248 ) .
بايدها و نبايدها در رفتار و كردار قضات ( فارسى ) — صفحة 145
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص١٤٥