261 - در زمان عمر بن الخطّاب زنى در مدينه زندگى مىكرد كه مرتكب عمل فحشاء مىشد - در حالى كه آن زن باردار بود عمر دستور داد تا وى به نزدش احضار شود - .
و هنگاميكه زن بهنزد عمر آمد - بخاطر ترس و وحشتى كه عمر بر او وارد نموده بود - دچار درد زايمان شد . و پيش از وقت ولادت زايمان نمود .
اما پس از چندى آن كودك از دنيا رفت .
سپس عمر از اينكه با ترس و وحشتى كه بر اين زن وارد ساخته - و باعث زايمان زودرس و فوت كودك شده - دل مشغول و نگران گشت .
او براى رفع اين نگرانى - از بعضى از نزديكان خود - در اين باره پرسش نمود .
آنها در جواب به او گفتند : از اين بابت چيزى بر تو نيست .
اما عمر از جواب اين گروه قانع نشده و در اين باره از امير المؤمنين عليه السلام پرسش نمود .
آن حضرت عليه السلام به عمر فرمود : بر تو لازم است كه ديهء آن كودك را پرداخت نمايى « 1 » .
هامش
( 1 ) -
يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كانت امرأة بالمدينة تؤتى . فبلغ ذلك عمر . فبعث إليها . فروّعها . - و أمر أن يجاء بها إليه - .
ففزعت المرأة . فأخذها الطلق . فإنطلقت إلى بعض الدور . فولدت غلاماً . فإستهلّ الغلام . ثمّ مات .
فدخل عليه من روعة المرأة - و من موت الغلام - ما شاء ( اللَّه )
( 1 ) .
فقال له بعض جلسائه : - يا أمير المؤمنين - ما عليك من هذا شيء . و قال بعضهم : و ما هذا ؟
قال : سلوا
( 2 )
أبا الحسن .
فقال لهم أبو الحسن عليه السلام : لئن كنتم اجتهدتم ما
( 3 )
أصبتم . و لئن
( 4 )
كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم .
ثمّ قال عليه السلام : عليك دية الصبي
( الكافي ج 7 ص 374 و تهذيب الأحكام ج 10 ص 366 ) .
( راجع : وسائل الشيعة ج 29 ص 267 باب : حكم من روّع حاملًا فأسقطت الولد ) .
و قد أشار الغزالي إلى ذلك في الإحياء عند قوله : و وجوب الغرم على الإمام إذاً - كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفاً من عمر -
( مناقب آل أبي طالب عليهم السلام ج 2 ص 409 ) .
1 ) ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب . 2 ) في التهذيب : اسألوا .
3 ) في التهذيب : فما . 4 ) في التهذيب : و إن .