257 - امام باقر عليه السلام فرمود : مجازات بعضى از گناهان يك سوّم شلّاق مىباشد .
و چنانچه شخصى فردى را بيشتر از اين مقدار مجازات كند . مستحقّ عقوبت است « 1 » .
258 - روزى امير المؤمنين عليه السلام به قنبر امر فرمود كه شخصى را كه مرتكب خلاف شده بود مقدارى معيّن تازيانه بزند .
اما قنبر آن شخص را سه تازيانه بيشتر از آنچه كه مستحقّ آن بود زد .
در اين هنگام امير المؤمنين عليه السلام دستور دادند تا قنبر را بخاطر اين تخلّف - و تجاوز از حدّ - مجازات نموده و به او سه تازيانه زده شود « 2 » .
هامش
( 1 ) -
قال الإمام الباقر عليه السلام : من الحدود ثلث جلد .
و من تعدّى ذلك كان عليه حدّ
( المحاسن للشيخ البرقي رحمه الله ج 1 ص 429 باب : التحديد و وسائل الشيعة ج 28 ص 18 باب : عدم جواز تجاوز الحدّ و التعدّي ) .
قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّ في صحيفة ( من )
( 1 )
الحدود : ثلث جلدةٍ .
من تعدّى ذلك كان عليه حدّ جلدة
( بصائر الدرجات ص 194 و بحار الأنوار ج 26 ص 19 و مستدرك الوسائل ج 18 ص 10 ) .
( 2 ) -
إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلًا حدّاً .
فغلظ قنبر . فزاده ثلاثة أسواط .
فأقاده عليّ عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط
( الكافي ج 7 ص 260 و تهذيب الأحكام ج 10 ص 169 ) .
إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبراً أن يضرب رجلًا . فغلط قنبر . فزاد ثلاثة أسواط .
فأقاد عليّ عليه السلام الرجل المضروب من قنبر .
فضربه ثلاثة أسواط
( دعائم الإسلام ج 2 ص 444 ) .
إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلًا حدّاً .
فغلظ قنبر . فزاده على الثمانين ثلاثة أسواط .
فأقاده عليّ عليه السلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة أسواط
( تهذيب الأحكام ج 10 ص 321 ) .
1 ) ما بين القوسين لم يذكر في المستدرك .