السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن انصدعت فلم
تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار
وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء
فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين
الدينار .
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن
انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضحت فديتها
خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية أجزاء من ديتها إذا انكسرت ،
فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، وإن نقبت فديتها ربع
دية كسرها عشرة دنانير .
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع
فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة
وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ،
منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة
فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ( 1 ) ، فإن رض فعثم
فديته ثلث دية النفس ( 2 ) ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، فإن كان
فك فديته ثلاثون دينارا ( 3 ) .
وفى العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة
دينار ( 4 ) ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها
هامش
( 1 ) لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر فلا ينافي حكم النافذة . ( المرآة )
( 2 ) هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ، ويمكن
حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلثا دية اليد وهو ثلث النفس . ( المرآة )
( 3 ) قال به ابن حمزة خلافا للمشهور .
( 4 ) المشهور أنه إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر .