وان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية .
( قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : الروثة من الانف مجتمع مارنه ) ( 1 ) .
وإن أنفدت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث ( 2 ) ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة
دينار ، فما أصيب فعلى حساب ذلك وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم
وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين
المنخرين خمسون دينارا ، وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى
المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار .
وإذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع
منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية
جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ،
وإن شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا
دينار .
( قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : الشتر انشقاق الشفة من أسفلها إما
خلقة وإما من شئ أصابها ، ويقال : شفة شتراء إذا كانت كذلك ) .
ودية شفة السفلى إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة دينار وستة
وستون دينار أو ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان
ثم برئت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت
شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
قال وسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها ( 3 )
هامش
( 1 ) المارن : ما دون قصبة الانف ، وهو مالان منه .
( 2 ) أي ثلث دية النفس . 3 ) أي فضل السفلى على العليا .