ما ذبح على النصب ، ويقول : أنا على دين أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ( 1 ) .
يا علي أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم
يلحقوا النبي ، وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض .
يا علي : ثلاثة يقسين القلب : استماع اللهو ، وطلب الصيد ، وإتيان باب
السلطان .
يا علي : لا تصل في جلد ما لا تشرب لبنه ولا تأكل لحمه ، ولا تصل في
ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل ، ولا في ضجنان ( 2 ) .
يا علي : كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشر ، ومن
الطير ما دف ، واترك منه ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ( 3 ) .
يا علي : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فحرام أكله ، ولا تأكله .
يا علي : لا قطع في ثمر ولا كثر ( 4 ) .
يا علي : ليس على زان عقر ( 5 ) ، ولا حد في التعريض ( 6 ) ، ولا شفاعة في حد ( 7 )
هامش
( 1 ) تقدم منا كلام ص 89 من المجلد الثالث حول عبد المطلب وفيه فائدة فراجع .
( 2 ) تقدم في المجلد الأول ص 242 القول في ذات الصلاصل والضجنان وأما ذات الجيش
فواد بين مكة والمدينة ، وكلها مواضع خسف .
( 3 ) تقدم الكلام فيه في باب الصيد والذبايح ج 3 ص 321 .
( 4 ) تقدم في باب حد السرقة تحت رقم 5107 مع بيانه .
( 5 ) أي مهر ، والعقر : الجرح وأصله أن واطي البكر يعقرها ويجرحها إذا اقتضها
فسمى ما تعطاه للعقر عقرا - بالضم - ثم صار عاما لها وللثيب ، ويطلق غالبا على الإماء المغتصبة
لكنها مستحقة لأرش البكارة أو يحمل على أن الزاني إذا قرر للزانية شيئا لا يلزمه الأداء بل
يحد . ( م ت )
( 6 ) والكناية وإن كان يستحق التعزير للايذاء والإهانة ، فرب كناية تكون أبلغ من
التصريح . ( م ت )
( 7 ) يعني بعدما وصل إلى الحاكم ، وقد تقدم .