باب
* ( ميراث المكاتب ) *
5740 روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام
قال : قلت له : " مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة ألف درهم ، ولا وراث له
من يرثه ؟ فقال : يرثه من يلي جريرته ، قلت : ومن الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن
لجرائر المسلمين " ( 1 ) .
5741 وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام (
" أن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك " ( 2 ) .
5742 وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
" قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب مات وله مال ، فقال : يحسب ماله بقدر ما أعتق منه
لورثته ، وبقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله " ( 3 ) .
5743 وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام . ( م ت )
( 2 ) قال العلامة المجلسي : هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز
بيع الولاء وهبته واشتراطه ، وقال الشيخ : ان شرط عليه - يعنى المكاتب - أن يكون له ولاؤه
كان له الولاء دون غيره - انتهى . وقال المولى المجلسي : يدل الخبر على عدم صحة شرط
الميراث فإنه مخالف لحكم الله ولكن يجوز أن يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا . أقول :
ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد .
( 3 ) يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة
من نصيبهم ويعتقون . ( م ت )
( 4 ) قال في الشرايع : إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه
لمولاه ، وأولاده رق ، وان لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا ، ولمولاه
من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ويؤدى الوارث من نصيب الحرية
ما بقي من الكتابة ، وان لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتق الأولاد
وهل للمولى اجبارهم على الأداء ؟ فيه تردد ، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من
أصل التركة ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم ، والأول أشهر