فاعتق وورث ( 1 ) ، قلت : فإن لم يدع مالا ؟ قال : فهو مع أمه كهيئتها " .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة إسناده
والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام ( عليه السلام )
بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار ، والحكاية عن قائليه ( 2 ) .
5737 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : " العبد لا يورث ، والطليق لا يورث " ( 3 ) .
5738 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج ( 4 ) عن جميل
ابن دراج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " لا يتوارث الحر والمملوك " ( 5 ) .
5739 وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك
قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذ [ ا ] لم يرثا ؟
قال : لا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قوله " قلت : فولدها . . " أي ما حكمه عند موت أبيه ، وقوله عليه السلام " اشترى
منه " أي من مولاه الذي هو مولاه الذي هو مولى أمه ، يدل على أن الولد كان مملوكا مثل أمه ، وهذا
ممكن كما إذا كان المولى شرط على الزوج عند التزويج رق ولده أو كان الزوج عبدا وصار
بعد الحمل معتقا فكسب مالا ثم مات . ( مراد )
( 2 ) ظاهره ان قوله عليه السلام " إن كان ترك مالا - إلى آخره " اما محمول على
الاستفهام الانكاري أي أنه إن كان أو على أنه عليه السلام ساقه على سبيل الحكاية أي يقولون " إن كان
- الخ " ولا يخفى ما فيهما من البعد وقد عرفت أن صحته لا يحتاج إلى شئ منهما ( مراد )
( 3 ) في الكافي " لا يرث " في الموضعين ، والمراد بالطليق اما المطلقة البائنة أو
الأسير الذي أطلق عنه أساره كما هو في اللغة ، ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام بالطليق
الكافر لان أكثر الطلقاء كانوا كفارا .
( 4 ) بزرج معرب بزرگ أي الكبير وهو صفته ليونس أو لقب له .
( 5 ) قال في التهذيب : لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر وهو لا يرث الحر الا
إذا لم يكن غيره من الأحرار فأما مع وجود غيره فلا توارث بينهما على حال
( 6 ) يحتمل تعميمه بحيث يشمل ما إذا كان الولد مملوكا وكان الولد حرا فإنه
لا يحجب ولده عن الميراث لكونه محجوبا بل يرث ولد الولد كما تقدم . ( م ت )