النصارى ( 1 ) ومسلم تنصر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين "
باب
* ( ميراث المماليك ) *
5731 روى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الرجل الحر يموت وله
أم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورث " ( 2 ) .
5732 وروي حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : " مات مولى لعلى ( عليه السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟
فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين فأشتريهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما
بقية الميراث " .
5733 وروى محمد بن أبي عمير ، عن جميل قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي " .
5734 وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
" كان على ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها
هامش
( 1 ) أي ميراثه لولده النصارى إذا لم تكن له وارث مسلم ، وقيل : يمكن حمل الولد
على كونهم صغارا فهم في حكم النصارى لكنهم أسلموا بعد البلوغ ، وحمل قوله " أسلم ثم
رجع " على إرادة أن يسلم ثم بدا له فلم يسلم .
( 2 ) " يورث " على صيغة المجهول من التوريث على قياس " تشترى ، وتعتق " ولعله
عليه السلام غير الأسلوب للتسجيل . ( مراد )