5745 وفى رواية السكوني " أن عليا ( عليه السلام ) كان يورث المجوسي إذا تزوج
بأمه وبأخته وبابنته من وجهين : من وجه أنها أمه ، ومن وجه أنها زوجته " .
ولا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته ( 1 ) .
فإن ترك أمه وهي أخته ، وابنته فللأم السدس ، وللابنة النصف ، وما بقي
يرد عليهما على قدر انصبائهما ، وليس لها من قبل أنها أخت شئ لان الاخوة
لا يرثون مع الام .
فإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فلها النصف من قبل أنها ابنته ،
والباقي رد عليها ، ولا ترث من قبل أنها أخت وأنها امرأة شيئا " ( 2 ) .
فإن ترك أخته وهي امرأته ، وأخا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ،
ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا ، وهذا الباب كله على هذا المثال .
فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات
فالمال بينهن بالسوية ، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها التي هي أختها
لأبيها ، وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لامها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس
للاخوة مع الوالدين ميراث .
فان ماتت ابنة الابنة بعد موت الأب فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها
هامش
( 1 ) يعارض رواية السكوني ما رواه الحميري في قرب الإسناد ص 71 عن أبي البختري
عن جعفر " عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب
ولا يورث بالنكاح " .
( 2 ) قال المولى المجلسي : لا خلاف عندنا ظاهرا بأنه لا يرث بالنكاح الفاسد ويرث
بالنسب الصحيح والفاسد بالشبهة [ كما هو مذهب الفضل ] وتبعه أكثر الأصحاب منهم المصنف وفرع عليه ما فرع .