5724 وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه " ( 1 ) .
5725 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد [ الحناط ] قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه " .
5726 وروى الحسن بن علي الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يرث الكافر ، إلا أن
يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ " ( 2 ) .
5727 وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : " لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهودي
والنصراني " .
5728 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
" سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون
فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم تكن له
امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وقرابته نصارى
ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ( 3 ) لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أمه
هامش
( 1 ) " المسلم يحجب الكافر أي يمنعه من الميراث قريبا كان المسلم أو بعيدا ، قريبا
كان الكافر أو بعيدا ، مسلما كان الميت أو كافرا ، فلو كان المسلم ضامن جريرة يحجب
أولاد الكافر عن الميراث .
( 2 ) الاستثناء من الحكم الأول أي للمسلم أن يوصي للكافر بشئ ، وحمل على غير الحربي
لكونه من الموادة لقول الله تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد
الله ورسوله " لكن فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد الله المنافقين الذين تولوا قوما
غضب الله عليهم أي اليهود كما هو ظاهر الآيات في سورة المجادلة من قوله تعالى " ألم تر إلى الذين
تولوا - إلى آخر السورة " .
( 3 ) أي سواء كان لهم سهم بخصوصه أو يستفاد له سهم من آية أولى الأرحام ، بل ينبغي
التعميم على وجه يشمل وارثه ضامن الجريرة حيث استفيد من السنة ووجوب اتباعها من
الكتاب العزيز . ( مراد )