لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " رجل مات وترك ستة إخوة وجدا قال : هو كأحدهم " ( 1 ) . 5644 وفي رواية يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول " في ستة إخوة وجد قال : للجد
السبع " .
5645 وروى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم ، وجدا ، قال : الجد كواحد من
الاخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين " .
5646 وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : " سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد " ( 2 ) .
5647 وروى البزنطي ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : " ابن أخ وجد ، قال : المال بينهما نصفان " . ( 3 )
5648 وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي
عبد الله عليه السلام " في بنات أخت وجد ، قال : لبنات الأخت الثلث ، وما بقي
فللجد ) . ( 4 )
5649 وروى الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن نمير ، عن الأعمش
هامش
( 1 ) أي للجد السبع كما يأتي .
( 2 ) يدل على أن الجد مقدم على ابن العم لان الجد يتقرب من الميت بواسطة ،
ووكذا يرث جد الجد مع الاخوة يقومون مقام آبائهم ويرثون مع الجد لاختلاف وصلتها
وكذا يرث جد الجد مع الاخوة ( م ت ) وقال في المسالك : لا يمنع الجد وان قرب ولد الأخ
وان بعد لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ، كذا لا يمنع الأخ الجد
الابعد . وقال العلامة المجلسي : الخبر محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا
بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة .
( 4 ) زاد في الكافي والتهذيب " فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة
الأخ " .