5638 وروى ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي عليه السلام يورث الأخ من الأب مع الجد ينزله
بمنزلته ) ( 1 ) .
5639 وروى ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ،
وبريد ابن معاوية عن أحدهما ( عليهما السلام ) " أن الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد
من الاخوة ) ( 2 ) .
5640 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه ، وجده ، قال : المال
بينهم أخوين كانا أو مائة ، فالجد معهم كواحد منهم ، للجد مثل نصيب واحد من
الاخوة ) ( 3 ) .
5641 وروى حماد ، عن حريز ، عن الفضيل أو غيرة - عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " إن الجد شريك الاخوة ، وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا
كثروا أو قلوا " .
5642 وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال :
سمعت أبا جعفر ( 4 ) ( عليه السلام ) يقول : " الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة الف " ( 5 ) .
5643 وروى ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت
هامش
( 1 ) مؤيد للخبر السابق بل مبين له .
( 2 ) محمولة على اتحاد الجهة بأن كان الجد مع الإخوة للأب أو الأب والام
أو كان الاخوة للام مع الجد من قبلها . وقال في الدروس : المنفرد المال لأب كان
أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانا
لأب ، وبالسوية ان كانا لام .
( 3 ) زاد في الكافي والتهذيب " قال : وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان
كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ، قال : وان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان
الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين " .
( 4 ) في بعض النسخ " أبا عبد الله " .
( 5 ) يدل على جواز المبالغة فإنه لا يمكن عادة وجودهم وهو مبالغة في الكثرة . ( م ت )