باب
( الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير )
5473 روى أبان بن تغلب ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) " أنه سئل عن رجل
أوصى بشئ من ماله ، فقال : الشئ في كتاب على ( عليه السلام ) واحد من ستة " ( 1 ) .
5474 وروى السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن رجل يوصى
بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية لقول الله عز وجل : " إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي
سبيل الله وابن السبيل " ( 2 ) .
5475 وقد روى " أن السهم واحد من ستة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : عليه الفتوى ولا أعلم فيه مخالفا .
( 2 ) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، ويدل على أن السهم ينصرف إلى
الثمن كما هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس .
( 3 ) أورده المصنف في معاني الأخبار ص 216 طبع مكتبة الصدوق مرسلا ، وقال :
ذلك حسب ما يفهم من مراد الموصي وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله [ بينهم ] .