باب
( الرجوع عن الوصية )
5457 روى الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبه ، عن بريد العجلي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته
ما دام حيا " ( 1 ) .
5458 وروى محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ( 2 ) ، عن عبيد بن زرارة
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في
صحة أو مرض " ( 3 ) .
5459 وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن
ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت ( 4 ) .
5460 وفى رواية يونس بن عبد الرحمن باسناده قال : قال علي بن الحسين
عليهما السلام : " للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بتمليكه ويملك من
كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يكن رجع عنه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) لا خلاف في رجوع جواز الموصى عن وصيته ما دام حيا . ( المرآة )
( 2 ) في الكافي والتهذيب " عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زارة "
وهو الصواب .
( 3 ) " إن كان في صحة - الخ " أي الرجوع أو الوصية يتأول الايصاء أو الأعم . ( م ت )
( 4 ) يدل على جواز التغيير بالزيادة والنقصان ما لم يمت ، وعلى أن المدبر من الثلث
والتدبير كالوصية . ( م ت )
( 5 ) في الكافي " ما لم يمت " وفي التهذيب " ما لم يمت ويرجع فيه " وعبارة المتن بمعنى
عبارة التهذيب .