5346 وروى الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني
قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : " من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له
ضامن " ( 1 ) .
5347 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن الشئ
يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ( 2 ) قال : " كل شئ يضر
بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه " .
باب
( ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها )
5348 روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن الرجل
يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه
ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها لان رجلها خلفه إن ركب وإن قاد دابته
فإنه يملك بإذن الله يديها يضعهما حيث يشاء " ( 3 ) .
5349 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه " ( 4 ) .
5350 وروى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : " بهيمة الأنعام
لا يغرم أهلها شيثا ما دامت مرسلة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كأن طرح في الطريق المزالق والمعاثر أو حفر بئرا أو صب ماء في المزلق
وأمثال ذلك .
( 2 ) عقره أي جرحه فهو عقير وقوم عقرى مثل جريح وجرحاء . ( الصحاح )
( 3 ) في الكافي " ان ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله - الخ " ويدل على
أن الراكب والقائد يضمنان ما تجنيه بيدها . وفي الكافي زيادة أسقطها المصنف .
( 4 ) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه مستندا إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس
صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته . ( المرآة )
( 5 ) مروى في الكافي والتهذيبين مرسلا أيضا .