قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذان الحديثان غير مختلفين لان كل
واحد منهما في حال ، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه
الدية ، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين ( 1 ) .
5358 وروى عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
" ميت قطع رأسه ( 2 ) قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الامام هذا لله
عز وجل ، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام " ( 3 ) .
باب
( ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر )
5359 روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة ، فقال : إذا اسودت
اللطمة ففيها ستة دنانير ، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير ، وإذا احمرت ففيها دينار
ونصف ، وفي البدن نصف ذلك " ( 4 ) .
باب
( ما يجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على )
( ظهره انتبه فقتله )
5360 روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) " أنه سئل عن
رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه ، فبعجه بعجة فقتله ، قال : لا دية
هامش
( 1 ) هذا التوجيه والتأويل لاوجه له لأنه مبنى على أن المراد بقوله عليه السلام " عليه
الدية " الدية الكاملة ولم يثبت .
( 2 ) فيه سقط والصواب " قطع رأسه رجل " .
( 3 ) قوله عليه السلام " عليه الدية " أي دية الجنين ، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح
الأسدي النخاس ضعيف كذاب يضع الحديث مات في حياة الرضا عليه السلام . ( الخلاصة )
( 4 ) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح وزاد في آخره " وأما ما كان من جراحات في
الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " .