وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى
أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
باب
( ما يجب على من عذب عبده حتى مات )
5339 في رواية السكوني " أن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه رجل إليه رجل عذب عبده
حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها " ( 1 ) .
باب
( دية ولد الزنا )
5340 في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني
والمجوسي " ( 2 ) .
باب
( ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه )
( فوقع فيها انسان فعطب ) ( 3 )
5341 روى زرعة ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : " سألته عن الرجل
يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما
ما حفر في الطريق أو في غير ملكه ( 4 ) فهو ضامن لما يسقط فيها " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رواه الكليني ج 7 ص 303 في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
عليه السلام .
( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 535 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله .
( 3 ) أي مات أو هلك .
( 4 ) حمل على ما سوى ما يحفر في الصحارى تقربا إلى الله فإنه حينئذ محسن و " ما على
المحسنين من سبيل " .
( 5 ) رواه الكليني ج 7 ص 349 بسندين موثقين .