الأصابع وبقى بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في
الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم " ( 1 ) .
5302 وروى محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة " ( 2 ) .
5303 وروى ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا
لم يرد المجروح ان يقتص " ( 3 ) .
5304 وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم
ابن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : " أصلحك الله إن بعض الناس له في فيه اثنان
وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال :
الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا
في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى
يذهب خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن
من الأضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها
كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم
وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص
فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال الحكم : فقلت إن
هامش
( 1 ) رواه الكليني والشيخ ، ويدل على أن في مثل شلل اليدين والرجلين وأصابعهما
ثلثي دية ذلك العضو ، وعمل به الأصحاب ، ويظهر منه تداخل دية الشجة والكسر في دية
الشلل . ( م ت )
( 2 ) رواه الكليني والشيخ وعليه الفتوى .
( 3 ) يدل على أنه يجوز القصاص في الموضحة ، ودية موضحة الإصبع عشر دية الإصبع ،
والذي في كتاب ظريف أن في موضحة كل عضو ربع كسره وهي الخمس ففي الموضحة
نصف العشر . ( م ت )