عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ قال : هن سواء في الدية " ( 1 ) .
5296 وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته
عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت فإن
أضعفوا له الدية ؟ فقال : إن أرضوه بما شاء فهو له " ( 2 ) .
5297 وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في الإصبع
عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت " . ( 3 )
5298 وفي رواية جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " في سن
الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ،
و ( 4 ) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ يده ، قال : لا يقتص منه ولكن يغشى الأرش ، وسئل
جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد ؟ قال : شئ يسير - . ولم يرو فيه شيئا
معلوما - " . 5299 روى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء ( 5 ) وقال : في السن إذا ضربت انتظر بها
هامش
( 1 ) حمل على غير الابهام جمعا بين هذا الخبر وبين ما تقدم في خبر ظريف .
( 2 ) المراد أن مقتضى العمد القود فلا يصار إلى الدية الا لأمر آخر ، كما إذا كان
الكسر على وجه لا يمكن الاتيان بمثله عادة ، أو برئ أو رضي المجني عليه بالدية أو بالأقل
أو بالأكثر أو عفى . ومعنى " أضعفوا " أعطوا ضعف الدية وضمير " أرضوه " للمجني عليه المفهوم
من سوق الكلام . ( مراد )
( 3 ) لعل المراد بالشلل هنا قطع الحياة عنها بالكلية بحيث يصير عدمها أحسن من
وجودها جمعا بينه وبين كثير من الأحاديث الدالة على إن دية شلل عضو ثلث دية ذلك
العضو . ( مراد )
( 4 ) تقدم أن الأرش أن يفرض عبدا وينظر قيمته صحيحا ومعيوبا بهذا العيب الذي
يرجى زواله فما نقص من القيمة فبنسبته من الدية أرش ، وإنما كان في سن الصبي الأرش دون
الدية لأنه كالعضو الزائد لأنه يسقط غالبا ثم ينبت . ( م ت )
( 5 ) تقدم الكلام فيه في ذيل ما مر والخبر إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب مع زيادة
في رواية والبقية في رواية أخرى كما فعله الكليني أيضا .