عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل وجاء أذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب
سمعه كله ، قال : يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل فإن جاءا فشهدا أنه سمع وأنه
أجاب على سمع فلا حق له ( 1 ) ، وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم إنه أعطي
الدية ، قال : قلت : فإنه يسمع بعد ما أعطي الدية قال : هو شئ أعطاه الله
تعالى إياه ، قال : وسألته عن العين يدعى صاحبها أنه لا يبصر بها ، قال : يؤجل سنة
ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قلت : فإنه أبصر بعد ذلك ؟ !
قال : هو شئ أعطاه الله إياه " .
5291 وفي رواية السكوني " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الصلب إذا انكسر
الدية " ( 2 ) .
5292 وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ( 3 ) ما فيه من الدية ؟ فقال :
الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهي إذا نزلت بتلك المنزلة
لم تلد ، فقال : الدية كاملة " .
5293 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل
تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية " ( 4 ) .
5294 وفى رواية السكوني قال : قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا تقاس عين في
يوم غيم " .
باب
* ( دية الأصابع والأسنان والعظام ) *
5295 روى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته
هامش
( 1 ) أي على من شأنه أن يسمع فلا حق له ( مراد )
( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن النوفلي عن السكوني وليس فيه " إذا انكسر " .
( 3 ) البعصوص - كقربوس - عظم الورك .
( 4 ) الاجراء الانفاق ، وظاهره وجوب الانفاق عليها وان تزوجت وقد قيد بعدم التزويج
إذ لا يعقل وجوب الانفاق على الاثنين . ( مراد )