5287 وروى عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال " قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل أصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه
الصحيحة حتى لا يبصر بها وينتهي بصره ( 1 ) ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت
وبين عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك " .
5288 وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية ، وفي إحديهما نصف الدية ( 2 ) ، وما كان
واحدا ففيه الدية " .
5289 وروى ابن محبوب ، عن عبد الوهاب بن الصباح ، عن علي ( 3 ) ، عن
أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " في رجل وجئ في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه
نقص من سمعه بها شئ ، قال : تشد التي ضربت شدا جيدا وتفتح الصحيحة فيضرب له
بالجرس حيال وجهه ويقال له : اسمع فإذا خفي عليه صوت الجرس علم مكانه
ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب به من خلفه حتى يخفى عليه الصوت فإذا خفي
عليه علم مكانه ، ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن
يمينه فيضرب به حتى يخفى ، ثم يعلم ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى
ثم يعلم به ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ، قال : ثم تفتح اذنه
المعتلة وتشد الأخرى شدا جيدا ، ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حتى
يخفى يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة
فيقوم من حساب ذلك " ( 4 ) .
5290 وروى ابن محبوب عن أبيه ( 5 ) عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد
هامش
( 1 ) تقدم مثله في كتاب ظريف . وبالنظر إلى ما مر فيه سقط والساقط " ثم توثق عينه
المصابة فيمشي بها حتى لا يبصرها وينتهي بصره " .
( 2 ) استثنى منه البيضتين .
( 3 ) يعني علي بن أبي حمزة البطائني .
( 4 ) قال العلامة المجلسي : عليه الفتوى لكن لم يعتبر بعضهم الجهات الأربع بل اكتفوا
بما يحصل معه العلم بصدقه وقالوا : لو ادعى نقصانها فنسبا إلى أبناء سنه .
( 5 ) " عن أبيه " زائدة من النساخ ولم يعهد رواية ابن محبوب عن أبيه لا في هذا الكتاب
ولا في غيره .