متعمدا " .
5215 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ( 1 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سئل " عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عنفه عليها
قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل " ( 2 ) .
5216 وفي نوادر إبراهيم بن هاشم " أن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن رجل أعنف
على امرأة ، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر ، قال : لا شئ عليهما ( 3 )
إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل " .
5217 وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجلين قتلا رجلا
قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما " ( 4 ) .
5218 وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله عز وجل :
" فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف " ما ذاك الشئ ؟ قال : هو الرجل يقبل
الدية فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي
عليه الحق ان لا يظلمه ، وأن يؤديه إليه باحسان إذا أيسر ، فقلت : أرأيت قوله
عز وجل " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قال : هو الرجل يقبل الدية أو
يصالح ثم يجيئ بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عز وجل عذابا أليما " .
5219 وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل حمل على رأسه
هامش
( 1 ) كأنه سقط هنا " عن سليمان بن خالد "
( 2 ) محمول على ما إذا لم يقصد القتل .
( 3 ) أي من القود لكن يلزم الدية لكونه شبه العمد .
( 4 ) يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية . ( م ت )