5208 وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول
ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال : أرى أن يحبس
الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا حتى يأتوا بالقاتل ، قيل له : فإن مات
القاتل وهم في السجن ؟ فقال : إن مات فعليهم الدية يؤدونها إلى أولياء المقتول " ( 1 ) .
5209 - وروى هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ( 2 ) قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : " ما تقول في العمد والخطأ في القتل وفي الجراحات ؟ فقال :
ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل
والجراحات فيهما الدية ، وقال : ثم قال لي : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو
الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه ( 3 ) من
البدويين ، قال : وإذا كان الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه
القرويين " .
5210 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام )
" في رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا فقتله ، قال يقتل به الذي ولي قتله ، ويحبس
الذي أمر بقتله في السجن أبدا حتى يموت " ( 4 ) .
5211 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : " سألت
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الصحيح أيضا .
( 2 ) الطريق إلى هشام بن سالم صحيح وهو ثقة ، وزياد بن سوقة أيضا ثقة وكلاهما
من أرباب الأصول ، والحكم بن عتيبة من فقهاء العامة ولم يوثق ولعله لا يضر ، لصحته
عن هشام .
( 3 ) أي وراثه أو ضامن جريرته مع فقد الوراث من النسب " من البدويين " إذا
لم يكن له وارث من أهل القرى . ( م ت )
( 4 ) يدل على أنه يحبس الامر إلى أن يموت ويقتل القاتل ( م ت ) أقول : رواه الشيخ
في الصحيح في التهذيبين والكليني في الكافي .