5225 وروى أبو أسامة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في
امرأة قتلت رجلا متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد
جناية على أكثر من نفسه " ( 1 ) .
5226 وروى السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل وغلام اجتمعا في قتل
رجل فقتلاه ، فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه
واقتص له ، وإن لم يكن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضى بالدية " ( 2 ) .
باب
* ( من عمده خطأ ) *
5227 وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي
عن أبي عبيدة قال " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا ، فقال :
يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال
فان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم " .
هامش
( 1 ) هذا هو المشهور في روايات الأصحاب ، والمعروف من مذهبهم لا نعلم مخالفا
فيه . ( المسالك )
( 2 ) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، وقال في المسالك : بمضمونها أفتى
الصدوق المفيد . والحق أن هذه الروايات مع ضعف سندها شاذة مخالفة للأصول ولما أجمع
المسلمون الا من شذ فلا يلتفت إليها .