5197 - وسأل معاوية بن وهب أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن دية العمد فقال : مائة
من فحولة الإبل المسان ( 1 ) فإن لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم " .
5198 وروى الحسن بن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد العجلي قال :
" سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا متعمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح
الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه
قتله ، فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل
قتل ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول
الدية من مال القاتل ( 2 ) وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل
دم امرء مسلم " .
5199 وسأل سليمان بن خالد أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن رجل استأجر ظئرا
فأعطاها ولده فكان عندها ، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا
يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى ( 3 ) ، قال : الدية كاملة " .
5200 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حي ( 4 ) قال : " سألت أبا -
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما : أنا قتلته
عمدا وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ( 5 ) ، فقال : إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس
له على صاحب الخطأ شئ ، وأن هو أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب
العمد شئ " .
هامش
( 1 ) المسان : ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة .
( 2 ) لأنه لم يتبين أنه قتله حالة الجنون .
( 3 ) لأنها ما قتلت الولد عمدا حتى تقتل به بل فعلت محرما أن استوجرت بأن ترضعها
بنفسها وكذا مع الاطلاق . ( م ت )
( 4 ) يعني الحسن بن صالح بن حي له أصل أو كتاب معتمد على ما قبل ، وهو رأس الفرقة
الصالحية من الزيدية .
( 5 ) التقييد بالعمد والخطأ في كل واحد منهما لارتفاع توهم التشريك .