3409 - وروى البزنطي عن داود بن سرحان ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم
أيجوز ذلك ؟ قال : نعم " .
باب
* ( الحكم في سيل وادى مهزور ) *
3410 - روى غياث بن إبراهيم ( 2 ) عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور ( 3 ) أن يحبس الاعلى على
الأسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل
من ذلك " ( 4 ) .
3411 - وفي خبر آخر " للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين " ( 5 ) وهذا
على حسب قوة الوادي وضعفه .
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : سمعت من أثق به من أهل المدينة
أنه وادي مهزور ( 6 ) ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - أنه قال :
وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية
وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه .
هامش
( 1 ) داود بن سرحان مولى كوفي ثقة ، له كتاب روى عنه البزنطي .
( 2 ) الطريق إلى غياث صحيح وهو بتري موثق .
( 3 ) مهزور بتقديم الزاي على الراء وادى بني قريظة ، وعلى العكس موضع سوق المدينة
كما نقل عن الفائق للزمخشري وسيأتي الكلام فيه عن المؤلف .
( 4 ) في التهذيب " إلى أسفل من ذلك " وهو الصواب .
( 5 ) الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لأنها موضع الشراك فلا يحصل
الفرق ، ولعله على هذا لا تنافى بين الخبرين . ( المرأة ) .
( 6 ) يعنى بالزاي أولا والراء أخيرا .