باب
* ( الحكم في الحظيرة بين دارين ) *
3412 - سأل منصور بن حازم أبا عبد الله عليه السلام " عن حظيرة بين دارين فذكر
أن عليا عليه السلام قضى بها لصاحب الدار الذي من قبله القماط " ( 1 ) .
3413 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جده
عن علي عليهم السلام " أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال : إن الخص للذي
إليه القمط " .
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : الخص : الطن ( 2 ) الذي يكون في السواد
بين الدور ، والقمط : هو شد الحبل ، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل
وقد قيل : إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب ( 3 ) .
باب
* ( الحكم في نفش الغنم في الحرث ) * ( 4 )
3414 - روى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في قوله عز
وجل " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم " قال : لم يحكما
هامش
( 1 ) في النهاية : في حديث شريح " اختصم إليه رجلان في خص فقضى بالخص للذي
يليه معاقد القمط " هي جمع قماط وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو
غيرهما ومعاقد القمط تلى صاحب الخص ، والخص : البيت الذي يعمل من القصب هكذا قاله
الهروي بالضم وقال الجوهري بالكسر كأنه عنده واحد .
( 2 ) الطن - بضم الطاء المهملة وتشديد النون - : حزمة القصب .
( 3 ) أي من الخص بأن يشد رأس حبل على الخص ورأسه الاخر على الحجر الذي يرخى
على الباب ليمنع من فتح الباب بسهولة . ( مراد )
( 4 ) نفشت الإبل والغنم تنفش نفوشا أي رعت ليلا بلا راع .