" في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول ( 1 ) ،
قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر
بما غرا الرجل ، ثم تعتد ، ( 2 ) وترجع إلى زوجها الأول " .
3335 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام " في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنه طلقها ، فاعتدت
المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه
أحد الشاهدين ، فقال لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد
ورجع فيرد على الأخير ( 3 ) ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول
حتى تنقضي عدتها " . 3336 - وروى علي بن مطر ( 4 ) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" إن شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى
يعرفهم الناس ، وقوله عز وجل ( 5 ) : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
الفاسقون إلا الذين تابوا " ، قلت : بم تعرف توبته ؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس
الاشهاد حيث يضرب ، ويستغفر ربه عز وجل فإن هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته " .
3337 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ( 6 ) : " لا ينقضي كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم
هامش
( 1 ) فتعين أن الشاهدين شهدا زورا . ( م ت )
( 2 ) " يضرب الشاهدان الحد " حمل على التعزير ، وفى بعض النسخ " بما غرم الرجل "
وقوله " تعتد " أي من الزوج الأخير .
( 3 ) أي فيرد الصداق المأخوذ من الأخير من الشاهد الذي رجع عن شهادته إلى الأخير
وربما يحمل على نصف مهر المثل وقيل : يشكل الحكم في الرواية بأخذ كل الصداق منه لأنه
نصف السبب فلا يضمن الا النصف .
( 4 ) مجهول ، وفى طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف .
( 5 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 80 في الموثق عن سماعة بن مهران مضمرا .
( 6 ) مروى في الكافي ج 7 ص 383 بسند ضعيف عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام .