باب
* ( شهادة الزور وما جاء فيها ) * ( 1 )
3331 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " في
شهادة الزور قال : " إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ( 2 ) ، وإن لم يكن قائما
ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " ( 3 ) .
3332 - وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " شهود الزور يجلدون
حدا وليس له وقت ( 4 ) ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال
قلت : فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد ؟ فقال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت
شهادتهم بعد " .
3333 - و " كان علي عليه السلام إذا أخذ شاهد زور ( 5 ) فإن كان غريبا ( 6 ) بعث به
إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه ( 7 ) ثم يطيف به ، ثم يحبسه أياما ،
ثم يخلي سبيله " .
3334 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد ( 8 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) أي حكم شهادة الزور وما جاء في شاهد الزور .
( 2 ) يعنى بعد ظهور الزور .
( 3 ) أي ضمن الشاهد بالزور بقدر ما أتلف بسبب شهادته .
( 4 ) أي ليس له مقدار معين والامر موكول إلى الامام وتعيينه ، والوقت : القدر
والمقدار .
( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 85 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام هكذا " أن عليا
عليه السلام كان إذا حد شاهد زور - الخ " .
( 6 ) في التهذيب في نسخة " إن كان أعرابيا " .
( 7 ) أي بعد اجراء الحد .
( 8 ) الطريق حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، وإبراهيم بن عبد الحميد ثقة .